المادة (1):
يقصد بهذه المصطلحات والعبارات أينما وردت الآتي:
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المؤسسة: مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية.
اللائحة: اللائحة الأساسية للمؤسسة.
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الجهة المشرفة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة (2)
صدرت هذه اللائحة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/ 1437هـ، المتضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستناداً على لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11/06/1437هـ، وبناءً على محضر وقرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (91650) وتاريخ 16/10/1435هـ بالموافقة على إنشاء مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية، للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة/ عبد العزيز بن علي السديس، هوية وطنية (1038781769)، ومقرها الرئيسي المدينة المنورة.
والموافقة على اعتماد مجلس الأمناء بالخطاب رقم (3846) وتاريخ 24/12/1436هـ، والمشار فيه لخطاب وكيل الوزارة رقم (106431) وتاريخ 16/11/1436هـ، المتضمن للأعضاء التالية أسماؤهم:
المادة (3)
للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها الأمين العام حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء تفويضه فيما يزيد على ذلك.
المادة (4)
يكون نطاق المؤسسة داخل المملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيسي منطقة ومدينة “المدينة المنورة” وعنوانها: شارع السلام خلف جامعة طيبة.
المادة (5)
تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي:
المادة (6)
للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بقرار مجلس الأمناء، وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية وموافقة الوزارة على فتح الفرع والحسابات الخاصة به، ويكون الفرع مركزاً إضافياً لها.
المادة (7)
يتولى إدارة الفرع مدير ومساعد ومشرفاً مالياً، ويمارس الاختصاصات المفوضة له من مجلس الأمناء في مجال تنفيذ النشاطات أو البرامج أو تقديم خدمات في النطاق الجغرافي الذي أنشئ فيه.
المادة (8)
تتكون المؤسسة من الأجهزة الآتية:
1- مجلس الأمناء.
2- اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يكوّنها المجلس، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
3- الإدارة التنفيذية والموظفين.
وفيما يلي الهيكل التنظيمي للمؤسسة:
المادة (9)
يدير المؤسسةَ مجلسُ أمناء مكوّن من (8) أعضاء، يتم تعيينهم أو عزل أحدهم من قبل مجلس الأمناء، ويرأس المجلس “الأمين العام” للمؤسسة، ويشترط في كل منهم توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون سعودياً، كامل الأهلية، ولا يقل عمره عن (21) سنة.
2- ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على المؤسسات في الوزارة أو الجهة المشرفة.
3- ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
4- عدم اعتراض الوزارة على ترشيحه.
المادة (10)
تكون الدورة الواحدة لمجلس الأمناء أربع سنوات.
المادة (11)
يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته في الحالات الآتية:
المادة (12)
إذا فقد عضو مجلس الأمناء عضويته لأي سبب كان، فإن ذلك لا يعفيه من التزاماته المستحقات المالية التي عليه أو كانت تحت تصرفه.
المادة (13)
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1- اعتماد الخطة الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والوظيفية والأنظمة والضوابط للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها، وإدارة المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والقواعد التنظيمية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
2- اعتماد السياسة العامة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة، والإعلان عنها.
3- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة.
4- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها، وتزويد الوزارة بالحسابات الختامية والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها، وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
5- تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صلاحياته، وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.
6- إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
7- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة إن وجدت وأصحاب المصالح الآخرين.
8- تنمية الموارد المالية للمؤسسة، واستثمار أموال المؤسسة الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
9- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تفويض غيره في ذلك.
المادة (14)
يكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن كل ضرر نشأ بسبب سوء إدارة شؤون المؤسسة، أو بسبب مخالفته النظام أو اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، أو الأنظمة ذات العلاقة.
المادة (15)
يتولى “الأمين العام” أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:
1- توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لعقد الاجتماعات.
2- تمثيل المؤسسة والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
3- إقرار جداول أعمال جلسات مجلس الأمناء ومراقبة تنفيذها.
4- التوقيع نيابة عن المؤسسة على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.
5- التوقيع مع أمين سر مجلس الأمناء على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين في المؤسسة.
6- الاشتراك في التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية الخاصة بالمؤسسة وحساباتها.
7- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي، والتي لا تحتمل التأخير لحين اجتماع مجلس الأمناء، على أن يعرض هذه المسائل، وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.
المادة (16)
لمجلس الأمناء تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، أو لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.
المادة (17)
يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الأمناء.
المادة (18)
يضع مجلس الأمناء القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من المجلس.
المادة (19)
يعين بقرار مجلس الأمناء “مديراً تنفيذياً” للمؤسسة بقرار يصدر منه، يتضمن كامل بياناته ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وأحكام نظام العمل، وترسل نسخة من قرار تعيينه إلى الوزارة مرفقاً بها صورة من بطاقة هويته الوطنية.
المادة (20)
يجب على مجلس الأمناء قبل تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة أن يتحقق من توافر الآتي:
1 – أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن (25) سنة، وبكامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
2 – ألا تقل شهادته عن (الجامعة)، ويمتلك خبرة إدارية لا تقل عن (5) سنوات، في العمل الإداري، وأن يكون متفرغاً لإدارة المؤسسة.
المادة (21)
يُعد مجلس الأمناء الجهة الإشرافية على المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله وتحديد صلاحياته بمحضر معتمد، ويحق للمجلس محاسبته في حالة الإخلال أو التقصير، كما يحق للمجلس وقفه مؤقتاً أو عزله.
المادة (22)
إذا لم تتمكن المؤسسة من تعيين مدير تنفيذي متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب؛ فلمجلس الأمناء وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه مؤقتاً ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس الأمناء والمناقشة فيه والتصويت على قراراته.
المادة (23)
يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية والمالية وكافة الإجراءات، ومنها على وجه الخصوص الآتي:
1 – إدارة المؤسسة وإنهاء الأعمال اليومية بها، ومتابعة إداراتها وأقسامها كافة، وإعداد الخطط والتقارير اللازمة لتحقيق أهدافها، والعمل على تنظيمها وتطويرها.
2 – إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء، والمحاضر والقرارات، وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك.
3 – الإشراف والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، وإعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات المؤسسة، وتقديمه لمجلس الأمناء.
4 – إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتعميمها على الموظفين.
5 – توفير احتياجات المؤسسة من البرامج والمشروعات والموارد البشرية والتجهيزات اللازمة كافة.
6 – الارتقاء بخدمات المؤسسة كافة، ورسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي المؤسسة وتطويرها، ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات.
7 – تعيين الموارد البشرية اللازمة بالمؤسسة وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعمالهم وقبول استقالاتهم وفق أحكام نظام العمل ولائحة العمل في المؤسسة.
8 – إدارة الموظفين واعتماد تقارير الأداء، والإجازات، والانتدابات، والرفع للمجلس وفق الصلاحيات الممنوحة له.
9 – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء في مجال اختصاصه.
المادة (24)
يكون للمؤسسة مشرفاً مالياً يحدد من أعضاء مجلس الأمناء، ويتم تعيينه من قبل المجلس للإشراف العام على وحدة المالية ومتابعة كافة المعاملات والاجراءات المالية، والتدقيق والتوقيع على مستندات وشيكات الصرف.
المادة (25)
يتم بموافقة المجلس تعيين محاسباً لتسجيل جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك، ويكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والقيود المحاسبية، والجرد وأوامر الصرف والسجلات والمستندات المالية، والتحقق من صحتها وأرشفتها، وإعداد مشروع الموازنات التقديرية للمؤسسة.
المادة (26)
يجوز بموافقة المجلس تعيين مندوب أو مفوض على الحساب البنكي، كذلك تعيين مراقباً مالياً وإسناد بعض المهام المحاسبية والرقابية له، وبحث الملاحظات المالية والمحاسبية الواردة من الوزارة والجهة المشرفة، والرد عليها.
المادة (27)
الأمين العام والمشرف المالي هما المخولان للتوقيع في مستندات البنك والشيكات وأوامر الصرف الصادرة من وحدة الشؤون المالية.
المادة (28)
لا يتم التوقيع من قبل الأمين العام والمشرف المالي على أي مستندات أو أوامر صرف إلا بعد توقيع المحاسب على الإجراء التنظيمي لها، وإلا فالمحاسب غير مسؤول عن ذلك.
المادة (29)
المدير التنفيذي مسؤول عن تنظيم العلاقة بين المحاسب والمعتمدين وعليه تعيين النماذج الخاصة والمعتمدة لكل عملية وفق آلية معينة.
المادة (30)
يجوز للمؤسسة الاستعانة بمحاسب خارجي مؤقت لعمل وتدقيق الحسابات الختامية والإغلاقات المالية.
المادة (31)
تكون مجالات الصرف للمؤسسة وفق ما يندرج تحت الأهداف المذكورة للمؤسسة في هذه اللائحة، ويجوز استثناء ذلك بموافقة خطية لمجلس الأمناء.
المادة (32)
يجوز لمجلس المؤسسة صرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 2.5% لمن يسهم في دعم موارد المؤسسة.
المادة (33)
يجوز للمجلس صرف ما يتبقى من التبرعات والأوقاف المشروطة بما لا يتعارض مع شروط المتبرع.
المادة (33)
تسجل جميع الإيرادات باسم مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية، وتودع بحساب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك.
المادة (34)
يكون لمبالغ الزكوات حساب بنكي مستقل، وفق الآلية المنظمة لذلك.
المادة (35)
يعمل بهذه اللائحة بدءاً من تاريخ اعتمادها من الوزارة.
المادة (36)
تُعدّ هذه اللائحة حاكمةً للمؤسسة وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.
المادة (37)
لمجلس الأمناء حق تفسير هذه اللائحة.
المادة (38)
تخضع التبرعات والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف لشرط المتبرع إن وجد، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأنظمة المؤسسة.
المادة (39)
يجوز للمؤسسة استثمار نسبة معينة من أمواله لا تتجاوز 25% وفق تنظيم مكتوب ومعتمد من قبل المجلس.
المادة (40)
للمؤسسة عقد الشراكة مع الجامعة الإسلامية ممثلة بصندوق المنح الخيري وفق أنظمة الجامعة ولوائحها وما يتم من اتفاقات مكتوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1 – المساهمة في تحمل بعض تكاليف تشغيل صندوق المنح الخيري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
2- استئجار عقارات لإيواء عوائل طلاب المنح، والمساهمة في ذلك.
3- تقديم التبرعات المالية والعينية كالغذاء والدواء وغيرها.
المادة (41)
يتم تعديل هذه اللائحة بقرار صادر من مجلس الأمناء وفق دراسة وآلية منظمة للأسباب والمبررات ولا يعتبر التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.
المادة (42)
لا يتم حل المؤسسة إلا بقرار صادر من قبل المؤسس أو من ينيبه أو من يمثله، على أن يشمل القرار تعيين المصفي ومدة التصفية وأتعاب المصفين والجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة، ويتخذ محضر بذلك يتم رفعه للوزارة خلال 15 يوماً.
المادة: (43)
لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يخشى فيها وقوع مفسدة ويشترط في هذه الحالات الحصول على موافقة الوزارة.